Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 563454 / 1,014
فأما إذا كان بينهم أربعون من الغنم خلطة، ولكل واحد منهمنا مائة من الغنم، حينئذ يثبت بينهما حكم الخلطة في الكل لما ذكرنا من المعنى. ومنهم من قال: ينبغي أن يتقدمه دم قوي، وإن كان لحظة. ومنهم من قال: ينبغي أن يتقدمه دم قوي، ويتأخر عنه دم قوي، ثم اختلفوا فيه. منهم من قال /: ينبغي أن يتقدمه دم قوي يوما وليلة ويتأخر عنه هكذا. ومنهم من يعتبر من الدم القوي لحظة في الابتداء، ولحظة من الانتهاء فحسب. فرع إذا رأت خمسة صفرة، وخمسة كدرة، وخمسة سودًا. على مذهب أبي إسحاق، والإصطخري: حيضها في أيام السواد؛ لأنهما يعتبران بقدر الدم القوي. وعلى مذهب الأصحاب: الكل حيض، فعلى هذا: إذا رأت عشرة أيام دمًا، أحمر، وعشرة أيام دمًا أصفر، ورأت في الشهر الثاني هكذا، واستمر بها الدم يجعل لها عشرة أيام من كل شهر حيضًا عندنا وعندهما، والباقي طهرًا. وإن لم يتكرر في الشهر الثاني. وقلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة هكذا. وإن قلنا: إن العادة لا تثبت بمرة واحدة، فإنها ترد إلى غالب عادات النساء، أو إلى يوم وليلة، وقد ذكرنا فيه قولين. وعندهما: حيضها عشرة أيام فحسب. فأما إذا رأت أولا عشرة أيام دمًا أصفر، ثم رأت عشرة أيام دمًا أحمر، أو

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir