Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 564455 / 1,014
أسود، ورأت في الشهر الباقي هكذا، واستمر بها الدم في الشهر الثالث عندنا، هذا بناء على أن ابتداء الدم هل يترك أم لا؟ وقد ذكرنا من قبل: وعندهما: لا تجعل أيام الصفرة حيضًا، بل يكون حيضها أيام الحمرة إذا رأت الحمرة، أو السواد إن رأت السواد. فصل: المعتادة إن كانت عادتها أن ترى في كل شهر خمسة أيام دمًا أسود، والباقي يكون طهرًا، فجاء شهر، ورأت خمسة أيام دمًا أسود وطبق بها الدم إلى آخر الشهر أسود، فإنها ترد إلى عادتها، وهي خمسة أيام، إذ لا يمكنها التمييز في هذه الحالة. فأما إذا رأت عشرة أيام دمًا أسود، وانقطع على ذلك، فإن تكرر هكذا في الشهر الثاني، فقد تغيرت عادتها، وانتقلت من خمسة إلى عشرة، وإن لم يتكرر في الشهر الثاني. إن قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة، فذاك. وإن قلنا: إنها لم تثب بمرة واحدة، فإنها ترد إلى عادتها الأصلية، وهي خمسة أيام في أول كل شهر. فأما إذا رأت عشرة أيام دمًا أسود، ثم احمر الدم إلى آخر الشهر، ورأت في الشهر هكذا، فهذه امرأة اجتمع لها التمييز والعادة، وأيهما يقدم. فيه قولان: أحدهما: التمييز يقدم على العادة، لأن ذاك دليل على نفس الدم. والثاني: العادة تقدم على التمييز؛ لأنها مستقيمة متيقنة.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir