p. 577559 / 619
عنه قال:
قال رسول الله ﷺ: "إذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بالحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أمانَةٌ" قال الترمذي: حديث حسن.
[فصل]: يُكره أن يُسألَ الرجلُ: فيم ضربَ امرأتَه؟ من غير حاجة.
قد روينا في أوّل هذا الكتاب في حفظ اللسان والأحاديث الصحيحة في السكوت عمّا لا تظهر فيه المصلحة، وذكرنا الحديث الصحيح "منْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيه" (١).
[٤٤/ ٩٧٧] وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، عن عمر بن الخطاب ﵁،
عن النبيّ ﷺ قال: "لا يُسألُ الرَّجُلُ: فيمَ ضَرَبَ امْرأتَهُ".
[فصل]: أما الشعر فقد روينا في مسند أبي يعلى الموصلي (٢)، بإسناد حسن،
عن عائشة ﵄، قالت: سُئل رسولُ الله ﷺ عن الشعر فقال: "هُوَ كلامٌ حَسَنُهُ حَسَنٌ، وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ" قال العلماء: معناه: أنَّ الشعرَ كالنثر، لكن التجرّدَ له والاقتصارَ عليه مذمومٌ. وقد ثبتَت الأحاديثُ الصحيحةُ بأن رسول الله ﷺ سمع الشعرَ، وأمرَ حسان بن ثابت بهجاء الكفّار. وثبتَ أنه ﷺ قال: "إنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً" (٣)، وثبت أنه ﷺ قال: