p. 251233 / 619
١١٥ ـ بابُ ما يقولُه إذا بلَغه موتُ عدوِّ الإِسلام
[١/ ٣٩٠] روينا في كتاب ابن السني، عن ابن مسعود ﵁ قال:
أتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ: يا رسولَ الله! قد قتلَ الله ﷿ أبا جهلٍ، فقال: "الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وَأعَزَّ دِينَهُ".
١١٦ ـ بابُ تحريمِ النياحَةِ على الميِّتِ والدُّعَاءِ بدعوَى الجاهليّة
أجمعت الأمّةُ على تحريم النياحة، والدعاء بدعوى الجاهلية، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة.
[١/ ٣٩١] روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال:
قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ مِنّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ" وفي رواية لمسلم "أوْ دَعا أوْ شَقَّ" بأو.
[٢/ ٣٩٢] وروينا في صحيحيهما، عن أبي موسى الأشعري ﵁؛
أن رسول الله ﷺ برىء من الصالقة والحالقة والشاقة.
قلت: الصالقة: التي ترفع صوتها بالنياحة؛ والحالقة: التي تحلق