Skip to main content
← Arabic Library

معالم السنن (شرح سنن أبي داود)

الخطابي (ت 388هـ)

شروح الحديث1,377 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 19335 / 1,377
ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلاّ ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلاّ أربع فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومأثة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلاّ أن يشاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق ولايفرق بين مجتمع خشيه الصدقة وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربعُ العشر فإن لم يكن المال إلاّ تسعين ومائة فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربها. قوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ يحتمل وجهين من التأويل أحدهما أن يكون معنى الفرض الإيجاب، وذلك أن يكون الله تعالى قد أوجبها وأحكم فرضها في كتابه ثم أمر رسوله ﷺ بالتبليغ فأضيف الفرض إليه بمعنى الدعاء إليه وحمل الناس عليه وقد فرض الله تعالى طاعته على الخلق فجاز أن يسمى أمره وتبليغه عن الله ﷿ فرضاً على هذا المعنى. وكان ابن الأعرابي يقول معنى الفرض السنة ههنا. وحكى أبو عمر، عَن أبي العباس أحمد بن يحيى عنه قال الفرض الواجب والفرض القراءة، يقال فرضت جزئي أي قرأته والفرض السنة، قال ومنه ما يروى

Contents

Showing the first 200 of 790 headings.

Edition details

الكتاب: معالم السنن (وهو شرح سنن الإمام أبي داود) المؤلف: أبو سليمان، حمد بن محمد الخَطّابي (ت ٣٨٨ هـ) الطبعة: الأولى ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م طبَعهُ وصححه: محمد راغب الطباخ، في المطبعة العلمية بحلب [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

معالم السنن (شرح سنن أبي داود) — الخطابي | Cognoir — Cognoir