Skip to main content
← Arabic Library

معالم السنن (شرح سنن أبي داود)

الخطابي (ت 388هـ)

شروح الحديث1,377 pages4 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 218217 / 1,377
وفيه دليل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يعلم نجاسة. وفيه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وفيه أن الرجل إذا صلى وفي كمه متاع أو على رقبته كارة ونحوها فإن صلاته مجزية. قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جَوس، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قلت فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة. وذلك أن قتل الحية غالباً إنما يكون بالضربة والضربتين فإذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة. وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والنشبان ونحوهما، ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلاّ إبراهيم النخعي. والسنة أولى ما اتبع. ومن باب رد السلام قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا عاصم، عَن أبي وائل عن عبد الله قال قدمت على رسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت فلم يرد عليّ السلام فأخذني ما قَدُم وما حدُث فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ورد عليّ السلام. قوله ما قدم وما حدث معناه الحزن والكآبة، يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها، واختلف الناس في المصلي يسلم عليه فرخصت طائفة في الرد وكان سعيد بن المسيب لا يرى بذلك بأساً، وكذلك الحسن البصري

Contents

Showing the first 200 of 790 headings.

Edition details

الكتاب: معالم السنن (وهو شرح سنن الإمام أبي داود) المؤلف: أبو سليمان، حمد بن محمد الخَطّابي (ت ٣٨٨ هـ) الطبعة: الأولى ١٣٥١ هـ - ١٩٣٢ م طبَعهُ وصححه: محمد راغب الطباخ، في المطبعة العلمية بحلب [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

معالم السنن (شرح سنن أبي داود) — الخطابي | Cognoir — Cognoir