Skip to main content
← Arabic Library

مسند أحمد - ط الرسالة

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

كتب السنة23,339 pages45 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 109 / 23,339
والزكاة والصيام والحج، والحلالِ والحرام في البيوعِ والمطاعمِ والمشاربِ والمناكح .. وغيرِ ذلك مما بيَّنَتهُ السُّنَّةُ، وعلَّمته للناس. قال الإمامُ الشافعيُّ ﵀ في "الرسالة" .. : "قال الله ﵎: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾. وقال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾. فأتى كتابُ الله على البيانِ في الوضوءِ دونَ الاستنجاءِ بالحجارة، وفي الغسل من الجنابة. ثم كان أقل غسلِ الوجه والأعضاء مرةً مرةً، واحتمل ما هو أكثرُ منها، فَبَينَ رسولُ الله ﷺ الوضوءَ مرةً، وتوضأ ثلاثاً، ودَلَّ على أن أقلَّ غسل الأعضاءِ يُجزئ، وأن أقلَّ عدد الغسلِ واحدة، وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيارٌ. ودلّت السنةُ على أنه يُجزئ في الاستنجاءِ ثلاثةُ أحجار، ودلَّ النبيُّ على ما يكونُ منه الوضوء، وما يكونُ منه الغُسْلُ، ودلَّ على أنَّ الكعبين والمِرفقين مما يغسل، لأَنَّ الآية تحتملُ أن يكونا حَدَّيْن للغَسل، وأن يكونا داخلين في الغَسل، ولما قال رسول الله: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" دَلَّ على أنَّه غَسْلٌ لا مسحٌ". ثم ذكر الشافعي آياتِ الصلاة والحج والعُمرة، وقال: "بَيَّنَ الله

Contents

Showing the first 200 of 1,258 headings.

Edition details

الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٤١ هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت ١٤٣٨ هـ]- عادل مرشد - وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة عدد الأجزاء: ٥٠ (آخر ٥ فهارس) الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مسند أحمد - ط الرسالة — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir