Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الرقائق والآداب والأذكار585 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 20 · p. 3529 / 585
قال: لا ينظر نظر شهوة إلى ذي رحم -أو قال: محرم- وغيرها، ولا بأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة. "أحكام النساء" (١٢) قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سألت أبا عبد اللَّه. وقال: وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن داود: أن أبا عبد اللَّه سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته، فقال: هذا في القرآن ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١] إلا لكذا، وكذا. زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن. قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يعجبني، ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد: منها الشهوة. زاد الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا عليَّ الآية، ثم قال: لا أراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أرها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم. قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذِه الآية. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن سندي الخواتيمي حدثهم، قال: سئل أبو عبد اللَّه وأخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني زكريا بن الفرج، وروى أحمد بن

Contents

Showing the first 200 of 314 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو الجزء ٢١ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.