Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الرقائق والآداب والأذكار585 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 20 · p. 2519 / 585
للأحنف: مالك لا تمس الحصا؟ قال: ما في مسه أجر، ولا في تركه وزر، مع أني فيَّ خَلتّان: لا أغتاب جليسي إذا قام من عندي، ولا أدخل في أمر قوم لم يدخلوني معهم. "الزهد" ص (٢٨٦) ١٠ - الفرق بين الغيبة والبهتان قال أبو الفضل صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عباسًا الجُرَيْرِيَّ، يحدَّث عمن سمع ابن عمر يقول: إذا قلت للرجل ما ليس فيه، فهي فرية، فإذا قلت ما فيه فهي غيبة. "مسائل صالح" (٧٨٦) قال مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الكَحّالُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الغِيبَةُ أَنْ تَقُولَ فِي الرَّجُلِ ما فِيهِ؟ قال: نَعَمْ. قال: وَإِنْ قال ما لَيْسَ فِيهِ فهذا بَهْتٌ. "الآداب الشرعية" ١/ ٣٥ ١١ - متى تباح الغيبة؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به الناس؟ قال: لا، بل يستر عليه إلا أن يكون داعية. قال إسحاق: لا، بل عند الحاجة في تعديل أو تزويج أو ما أشبهه فليخبر به؛ لأنه ليس بغيبة حينئذ. "مسائل الكوسج" (٣٥٢٣)

Contents

Showing the first 200 of 314 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو الجزء ٢١ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir