Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الرقائق والآداب والأذكار585 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 20 · p. 120114 / 585
بينهم في المضاجع، ويُضرب على الصلاة. وقال: أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسيع، ويُضرب عليها لعشر، ويُفرق بينهم في المضاجع. وقال: أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: وقال أحمد: ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع، ويُضرب عليها لعشر، ويُفرق بينهم في المضاجع لعشر. وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا بكر بن محمد، قال: سئل أبو عبد اللَّه: في كم يؤمر الصبي بالصلاة؟ فذكر الجواب، قال: ويُفرق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجاريه عن الجارية، قال: لأنه يهيج لعشر. "أحكام النساء" للخلال (٧٨ - ٨٢) قال الشالنجي: وسألت أحمد: هل يضرب الصبي على الصلاة؟ قال: إذا بلغ عشرًا. "الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧ ١٢٥ - يستحب أن يستأذن الصبي إذا بلغ قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد اللَّه في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر. قلت: يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضربوا على الصلاة، فُرَّق بينهم في المضاجع. قلت: وإذا كان رجلًا، أستأذن؟ قال: إني لأجما أن يستأذن، وما أكره ذاك. "أحكام النساء" (٧٧)

Contents

Showing the first 200 of 314 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو الجزء ٢١ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir