Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الرقائق والآداب والأذكار585 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 20 · p. 332326 / 585
يتوضأ للصلاة من البئر؟ قال أبو عبد اللَّه: هذا على حكم الاضطرار، كأنه سهل. "الورع" (٤٤٠) قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: الرجل يُبعث إليه بالشيء قد تنزَّه عنه، ترى إذا احتاجَ أن يرهنها عند بعض التجار، ويأخذ الشيء الذي يتقوته؟ فقال أبو عبد اللَّه: أخاف أن يكون التاجر ينفق الدنانير. قيل لأبي عبد اللَّه: وإنه لا ينفقها. قال: إن كان لا ينفقها فليس بهذا بأس. "الورع" (٤٤١) ٢٦٦ - حقيقة الشبهة وما جاء أن الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير "من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه". قال: الشبهة: هي منزلة بين الحلال والحرام، فإذا استبرأ لدينه لم يقع فيها. "مسائل صالح" (٢٠٥) قال المروذي: سأَلتُ أبا عبد اللَّه، عن الشبهة؟ فقال لي: وتعرف الشبهة؟ قلت: نعم، هو الشيء الذي لا يقال: إنه حلال، ولا يقال: إنه حرام. فقال أبو عبد اللَّه: هو الشيء بين الحلال والحرام. "الورع" (١٦٦) قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: . . سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت يَا رسول اللَّه، أخبرني ما يحل لي وما يحرم عليّ. قال:

Contents

Showing the first 200 of 314 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو الجزء ٢١ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir