Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

الرقائق والآداب والأذكار585 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 20 · p. 185179 / 585
١٩٨ - هل يجوز قتل الخنزير؟ قال أبو طالب: قال أحمد: إذا أسلم وله خمر أو خنازير، يصب الخمر، وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس. "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧١ ١٩٩ - قتل دواب البيوت قال الفضل بن زياد: قال أحمد: الإيذان في حق غير ذي الطفيتين. قال الميموني: سئل أبو عبد اللَّه عن قتل دواب البيوت، قال: لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر. وذو الطفيتين: خطان في ظهره، ثم ذكر حديث أبي لبابة (١). قيل لأبي عبد اللَّه: فما تقتل من الحيات؟ قال: نهى النبي ﷺ عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر. فقلنا له: إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظًا وطولًا حتى يفزعن، فقال: إذا كان هذا فأرجو ألا يكون في قتله أيُّ حرجٍ. قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن الحية تظهر؟ قال: تؤذن ثلاثة. قلت: ثلاثة أيام، أو ثلاث مرار؟ قال: ثلاث مرارٍ، إلا أن يكون ذو الطفيتين، وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب، يقتل ولا يؤذن. قال المروذي: وكنت أحفر بئرًا بين يدي أبي عبد اللَّه، فخرجت حية

Footnotes

(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٣٠، والبخاري (٣٢٩٧، ٣٢٩٨) ومسلم (٢٢٣٣).

Contents

Showing the first 200 of 314 headings.

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو الجزء ٢١ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir