Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 979869 / 1,014
وقد قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. الجواب: نافلة لك، أي زيادة لك، أي صلاته كانت كاملة، ما كامنت تحتاج إلى الجبر. ليس المراد بهذا أن الوتر هي التهجد، لأن الوتر يؤتي بها قبل النوم، والتهجد يؤتى بها بعد النوم. يقال: هجد إذا نام، وتهجد إذا زال النوم لقوله تعالى: (ومن اللليل فتهجد به). لأن الوتر كان واجبًا عليه، وأراد بالتهجد صلاة الوتر. والتهجهد في اللغة: اسم لدفع النوم بالتكلف، والهجود، هو النوم. يقال: هجد إذا نام، وتهجد إذا ترك النوم كما يقال: خرج إذا أثم، وتخرج إذا تورع عن الآثام. وسميت صلاة الليل تهجدًا، لأنها تؤدي بعد الهجود، وهو النوم. قال المزني: وإن فاته الوتر حتى تقام الصبح لم يقض. قال القاضي حسين: وقد ذكرنا حكم هذه المسألة بتفاصيلها. وقد روى ها هنا عن ابن مسعود، أنه قال: الوتر ما بين العشاء والفجر وقد أخل في متن هذا الخبر، إنما هو الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وظاهر ما نقله يوهم أن الوتر لا يقضي بعد طلوع الفجر، وقد بينا أن الصحيح من المذهب أنها تضي قبل أن يصلي الصبح. قوله: وإن فاتت ركعتا الفجر حتى تقام الصلاة لم يقض.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir