Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 975865 / 1,014
ينبغي أن تقولوا: إن صلى الصبح عند الفجر، آن له أن يقضي الوتر، لأن وقتها إلى الفجر أقرب، لقول رسول الله ﷺ صلاة الليل مثنى مثني، فإذا خشي أحدكم الصبح، فليوتر، فهذا قريب من الوقت، وأنتم لا تقولونه، وفي ذلك إبطال ما أعتللتم به. قال الشافعي رحمه الله تعالى الفرض خمس في اليوم والليلة: لقول النبي ﷺ لأعرابي حين قال: هل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال القاضي حسين: التطوع قسمان، فرائض، وغير الفرائض. فأما الفرائض: فقد مضى الكلام فيها. وأما غير الفراض على ثلاثة أقسام: السنة وهي التي واظب عليها النبي ﷺ. والمستحب: وهي التي فعلها النبي ﷺ مرة او مرتين والتطوع: وهي التي ينشئها الإنسان باختياره من الوظائف والأوراد. والشافعي ﵀ يطلق اسم التطوع على ما عدا الفرائض، وجملة الصلوات عدا الفرائض قسمان: صلاة جماعة، وصلاة انفراد. فصلاة الجماعة خمس صلوات: صلاة العيدين، وخسوف الشمس والقمر، والاستسقاء، ولا خلاف في أن الصلوات الخمس التي تؤدي بالجماعة آكد من التي تؤدي مفردة. قال الشافعي ﵀: لا أجيز تركها لمن قدر عليها، ثم الصلوات الخمس مرتبة في الوكادة، فأوكدها صلاة العيدين، لأن لها وقتًا معلوما كالفرائض، ثم بعدها صلاة الخسوفين، لأن وقتها معرض ميق للفوات، ثم الاستسقاء، لأن وقتها ممكن في كل وقت.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir