Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 962852 / 1,014
أحدها: عند طلوع الشمس إلى الارتفاع. والثاني: عند الاستواء إلى الزوال. والثالث: عند دنو الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب. روى عن عقبة بن عامر أنه قال: خمسة اوقات نهانا رسول الله ﷺ من أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا. وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وتصبح حتى تطلع الشمس. وروى أبو ذر أن رسول الله ﷺ قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، ذكره ثلاثا وقد أخل المزني في نقل هذين الحديثين، فنقل متن حديث أبي ذر عن أبي هريرة، فنزل متن حديث أبي هريرة. وروى الصنابجي أن النبي ﷺ قال: إن الشمس تطلع ومعها

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir