Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 959849 / 1,014
وقال في الكبير: المراح، ما استعلت أرضه، وطابت تربته، واستدار عن مهب الشمال موضعه. مسألة نص الشافعي ﵀ على أنه لو اضطرب سن من أسنانه، فأثبتها بذهب أو فضة، لم تصح صلاته، لأنها صارت ميتة. قال رضي الله تعالى عنه، وهذا من كلام الشافعي دليل على أن ميتة الآدمي نجس. ومن قال بالطريقة الثانية، وهو أن ميتة الآدمي طاهرة، أجاب بأن الشافعي، إنما لم يحكم بصحة الصلاة معها، لأنها ألصقها بالدم بالجاري وهو نجس. فرع لو استنجي بالماء، فالمستحب أن يدلك يده بالأرض، ويغسلها بالماء، هكذا فعله النبي ﷺ والله أعلم بالصواب.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir