Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 940830 / 1,014
قيل: أراد به سقط التكليف عنه. وهكذا حكم الخيط النجس، إذا خاط به جرحه، حكم العظم النجس. فأما الخيط المغصوب، إذا خاط به جراحه، إن لم يخف من نزعه التلف، فإنه ينزعه، وإلا فلا. وقال أبو حنيفة ﵀: إذا وقع المنكسر بالعظم النجس مع وجود الطاهر، إن لم يكن قد اكتسى باللحم يقلع، وإن اكتسي باللحم لا يقلع. وفرق بأنه قبل الاكتساء اللحم في حكم الطاهر، وحكم النجاسة الظاهرة يمنع صحة الصلاة، ووجوب رفضها، وإذا اكتسى باللحم، صارت مستبطنة لا حكم لها، كما لو شرب نجسًا، لا يكلف الاستقاء لإخراجه [...]. والفرق بيهما ظاهر، وذاك لأن النجس إذا شربه، لا يمكن إخراجه بالكلية، فلم يكلف الإخراج، بخلاف العظم فإن إخراجه ممكن. والخلاف مع أبي حنيفة لا يتصور إلا في عظم الخنزير، فإن عنده العظام، لا تحلها الحياة، ولا تنجس بالموت في الحيوانات الطاهرة، والكلب عنده طاهر العين. ووافقنا في الخنزير أنه نجس العين. قال المزني: ولا تصل المرأة المرأة شعرها بشعر إنسان، ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال. قال القاضي حسين: وصل الشعر في الجملة، حرام. والأصل فيه ما روى عن النبي ﷺ، انه قال: لعن الله الواصلة، والمستوصلة والواشمة، والمستوشمة، والواشرة، والمستوشرة.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir