Vol. 2 · p. 933823 / 1,014
الحجارة، ويستسقون، فلا يسقون إلى أن ماتوا عطشًا، فنزل قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ...).
ونهي عن المثلة.
قال عمران بن حصين: ما قام فينا النبي ﷺ خطيبًا إلا كان يبحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة.
والجواب هو إنما شربوا في وقت الحاجة والضرورة للتداوي، ونحن نبيح شرب البول للضرورة.
ويحتجون بما روى عن النبي ﷺ أنه ﵇ قال: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرب، وهو فساد المعدة، ويروى: فساد للذربة بطونهم فجعل فيها.
وقد قال ﵇: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فلو كانت حرامًا ما وقع بها الشفاء.
والجواب هو أنه أباح شربها عند الحاجة، ولا يصفها بالتحريم في وقت