Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 931821 / 1,014
المسلمين، وإن كان ثوب مشرك يتدين باستعمال النجاسات، كالمجوس، ففيه قولان: أحدهما: هو طاهر، لأن الأصل طاهرة الثوب. والثاني: هو نجس، لأن الظاهر نجاسته. وهكذا كل مسألة تقابل فيها أصلان، أو أصل وظاهر كالمقبرة القديمة التي شك في نبشها، ووحل الطريق. فعلى هذين القولين. قال المزني: وأصل الأبوال، وما خرج من مخرج حي مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. قال القاضي حسين: الحيوانات قسمان: حيوان له نفس سائلة. وحيوان ليس له نفس سائلة. فأما ماله نفس سائلة، فعلى قسمين: قسم يؤكل ميته كالسمك، ففيما يخرج منه من دمه وبوله وروثه، وجهان: وكذلك فيما يخرج من الجراد من هذه الأشياء: أحدهما: هو طاهر كالرطوبات المتحللة من اللحوم الطرية. والثاني: نجس قياسًا على غيرهما. وقسم لا يؤكل ميتة. فعندنا: ما يخرج منه من البول والروث نجس، سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وسواء كان ذرق طائر، او غير طائر. وقال أبو حنيفة: ذرق الطير طاهر. ويحتجون فيه بإجماع أهل الحرمين على إمساك الحمامات في المسجد الحرام مع علمهم بوجوب تنزيه المساجد عن النجاسات

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir