Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 925815 / 1,014
تبطل صلاته، وإن وقع ثوبه على النجاسة، إن علم به في الحال ورفعه، فيه وجهان، وإن لم يرفع في الحال، بطلت صلاته، فأما إذا وقعت نجاسة على مسجده بحذا صدره، وسجد عليه، فيه وجهان. ولو حمل مستنجيًا بالحجارة في الصلاة، فيه وجهان: أحدهما: لا تبطل صلاته، لأنه لو صلى بنفسه تصح صلاته. والثاي: لا تصح. والفرق بينهما: أن هناك هو معذور فيه، وها هنا لا حاجة إلى ذلك، فافترقا. فأما إذا حمل قارورة، فيها نجاسة مضمومة الرأس. المذهب انه تبطل صلاته، لأنه تحقق أنه حامل للنجاسة، بدليل أنه يمكنه إخراج النجاسة منها متى شاء، بخلاف ما لو حمل صغيرا في الصلاة، تصح صلاته، لأنه لا يمكنه إخراج النجاسة عنه باختياره متي شاء. قال المزني: قال الشافعي ﵀ وإن كان معه ثوبان، أحدهما طاهر، والآخر نجس، ولا يعرفه فإنه يتحرى أحد الثوبين، فيصلي فيه، ويجزئه وكذلك إناءان من ماء، أحدهما طاهر، والاخر نجس، فإنه يتوضأ بأحدهما على التحري، ويجزئه. قال القاضي حسين: إذا اشتبه الطاهر والنجس يتحرى كما في الأواني، ويستعمل ما أدى اجتهاده إلى طهارته، سواء كان في عدد الطاهر والنجس سواء، أو لم يكن سواء. ووافقنا أبو حنيفة فيه. وقال المزني: يصلي في كل واحد من الثوبين، ليكون مؤديا للفرض في ثوب طاهر بيقين كما لو نسي صلاة من صلاتين تكلف الإتيان بهما، وعندنا يتحرى، كما بينا، ولو فعله كما قاله المزني، لا تصح واحدة من صلاتيه، لأنه

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir