Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 915805 / 1,014
ست آيات من الفاتحة، وإن كان يحسن الآية الأخيرة من الفاتحة، فيأتي بستة أذكار قبلها، ثم بها، وكذا لو كان يحسن آية من خلال الفاتحة، يأتي من الأذكار، بقدر ما بقي منها إلى آخر الفاتحة، مراعاة الترتيب. فرع لو سئل عن رجلين: أحدهما: يحسن النصف الأول من الفاتحة. والآخر: يحسن النصف الآخر من الفاتحة، أيهما أولى بالإمامة؟ قلنا: لا يجوز لكل واحد منهما أن يقتدي بصاحبه، وهذه مسألة يلغز فيها، فافهمه. وقوله: ثم يصلي على النبي ﷺ. قال القاضي حسين: وذاك واجب وقد ذكرنا. وقد سئل النبي ﷺ عن ذلك، فقيل: كيف نصلي عليك، وقد بليت، فقال له: أما علمت ان الأنبياء لا يبلون، أما علمت أن الله تعالى حرمه أجساد الأنبياء على الأرض. ثم ذكر الشافعي ﵀، أنه لو ترك حرفًا من أم القرآن في ركعة من صلاة عاد إلى الموضع المتروك، وأتى به وبما بعده، وهذا إنما يكون إذا لم يفتتح سورة أخرى. أما إذا افتتح سورة أخرى، فإنه يستأنف قراءة الفاتحة، والله أعلم بالصواب.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir