Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 843733 / 1,014
كان مع الإمام بأن أدركه في التشهد الأول، يكبر الإمام عند القيام، فيكبر متابعة له، وإن سلم الإمام إن كان محل تكبيرة بأن أدركه في الركعة الثالثة، فيكبر للقيام، وإن لم يكن محل تكبيرة بأن أدركه في الركعة الرابعة، أو في التشهد لم يكبر للقيام، لأنه ليس بمحل تكبيرة، وذاك لأنه كبر عند رفع الرأس من السجود، والتشهد لم يكن محسوبًا له، فوقع تكبيرة الانتقال إلى القيام، فهذا الانتقال مما كبر له مرة، فلا يكبر ثانيًا. وهل يسن للمسبوق دعاء الاستفتاح.؟ نظر إن أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام، ولم يقرأ دعاء الاستفتاح، وإن لم يدرك جزءا من الصلاة مع الإمام، مثل أنه كما كبر للافتتاح سلم الإمام، فإنه يقرؤه، لأنه افتتاح. وفي الصورة الأولى إذا قام هو غير مفتتاح للصلاة، لأن الجزء الذي أدركه من صلاة الإمام غير محسوب له في استحقاق الفضيلة والثواب، وفي هذه الصورة هو مفتتح الصلاة. والله أعلم بالصواب.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir