Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 839729 / 1,014
يصلي على مسجده عليه خطوط ونقش، لأن المصلي مأمور بأن ينظر في مسجده إذا كان قائمًا. قال المزني: وإن فات رجلا مع الإمام ركعتان من الظهر، قضاهما بأم القرآن، وسورة كما فاته، وإن كانت مغربا وفاتته منها ركعة، قضاها بأم القرآن، وسورة وقعد وما أدرك من الصلاة، فهو أول صلاته. قال المزني: قد جعل هذه الركعة في معنى الأولى، لقراءة أم القرآن وسورة وليس هذا من حكم الثالثة، وجعلها في معنى الثالثة من المغرب بالقعود، وليس هذا من حكم الأولى، فجعلها آخرة اولى، وهذا متناقض، وإذا قال: ما أدرك فهو أول صلاته فالباقي عليه آخر صلاته وقد قال بهذا المعنى في موضع آخر. قال المزني: وقد روى عن علي بن أبي طالب ﵁ أن ما أدرك، فهو أول صلاته. وعن الأوزاعي أنه قال: ما أدرك فهو أول صلاته. قال المزني: فيقرأ في الثالثة بأم القرآن، ويسر، ويقعد ويسلم فيها، وهذا أصح لقوله، وأقيس على أصله، لأنه يجعل كل مصل لنفسه، لا يفسدها عليه بفسادها على إمامه. وقد أجمعوا أنه يبتديء صلاته بالدخول فيها بالإحرام بها، فإن فاته مع الإمام بعضها، فكذلك الباقي عليه منها آخرها. قال القاضي حسين: نقل المزني ﵀: أن المسبوق في الظهر بركعتين إذا صلى مع الإمام الأخريين، وقام لقضاء الأوليين يقضيهما بأم القرآن والسورة، ثم اعترض وقال من أصل الشافعي ﵀ أن ما أدركه المصلي، فهو أول صلاته وأنه لا يسن قراءة الصورة في الأخريين، فيجب أن يقول يقضيهما بأم

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir