Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 820710 / 1,014
ليس بعورة كما بينا، فلو شرعت في الصلاة مكشوفة الرأس، ثم عتقت لم يجز فيها أن تمضي على صلاتها مكشوفة الرأس، بل يلزمها الستر، فإن كان الساتر قريبًا منها سترت وبنت، وإن كان بعيدًا منها فمشت إليه، وسترت به الرأس بطلت صلاتها في ظاهر المذهب. وخرج فيه قول آخر: من سبق الحدث تبني على صلاتها، ولو صبرت حتى أتيت بالساتر، فمرتب على ما إذا مشت إليه، إن قلنا هناك: لا تبطل صلاتها فها هنا أولى، وإلا فوجهان. ولو عتقت، فصبرت ساعة لم تستر الرأس بطلت صلاتها، سواء كانت عالمة بالعتق أو جاهلة به. قال المزني: وأحب أن يصلي الرجل في قميض ورداء، وإن صلى في إزار واحد أو سراويل، أجزأه وكل ثوب يصف ما تحته، ولا يستر لم تجزيء الصلاة فيه. قال القاضي حسين: وليس يختص الاستحباب بهذين، بل المستحب أن يتعمم مع القميص والرداء أو بتطيلس، لأن فيه زيادة الزينة، قال الله تعالى، (خذوا زينتكم عند كل مسجد) وفي الآثار، العمائم تيجان العرب. وقال ﵇: صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة. وقال ﵇: زر ولو بشوكة وارتد ولو بحبل. وقال ﵇: أيعجز أحدكم أن يتخذ لجمعته ثوبين. فإن صلى في ثوب واحد مع وجود غيره أجزأه.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir