Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 817707 / 1,014
بطلت صلاته، سواء كان جاهلا بانكشافها أو عالمًا به نظيره نجاسة حافة تقع على المصلى رفضها في الحال صحت صلاته، وإن مضى زمان ثم رفضها بطلت صلاته سواء كان. عالمًا به أو جاهلاً. ولو وقعت على مسجده نجاسة يابسة، فإن تنحى عنها وسجد جاز، ولو ستره بثوب آخر جاز، ولو نحاه عنه بكمه تبطل صلاته، ولو أخذ قدا من الأرض ونحاه عن مسجده فيها وجهان ولو أخذ طرفا من مسجده، وزعزعه حتى سقط منه. الظاهر: أنه لا تبطل صلاته. ثم الكلام فيما يقع به الستر: أما الثياب الصفيقة التي يستر العورة لونها، وخلقتها، إذا سترها صحت صلاته. وأما الثوب الشفة التي تستر الجسد، والخلقة ولا تستر اللون لا يقع به الستر حتى لو لبس قميصًا شفا مهلهل النسج، أو سراويل بهذه الصفة لم تصح صلاته؛ لأنه يصف ما تحته. ولو لبس قميصًا شفا، وسراويل تحته إن عقد التكة على المعقد المعتاد لم تصح صلاته؛ لأن فوقه إلى السرة يلي العورة، وإن عقدها على السرة صحت صلاته. وعلى هذا لو لبس زجاجة إن تصور إن كان يصف لون العورة لم تصح صلاته، وإن سترت العورة لونها وخلقتها صحت صلاته، ولو اقتدى بإمام لبس شفًا مهلهل النسج، إن علم به حالة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان جاهلاً به، ثم علم من بعد لا يتابعه، فإن تابعه بطلت صلاته. ولو طلي على عورته الطين، فوجهان: أحدهما: حصل الستر؛ لأنه ستر اللون، والمصود ستر اللون دون ستر الجسد والخليقة.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir