Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 672562 / 1,014
قال المزني: قال الشافعي: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة، ولا نافلة، ولا سجود قرآن، ولا جنازة إلا متوجهًا إلى البيت الحرام ما كا يقدر على رؤيته إلا في حالتين: إحداهما: النافلة في السفر راكبًا وطويل السفر وقصيره سواءٌ. وروى عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان يصلي على راحلته في السفر، أينما توجهت به، وأنه ﷺ كان يوتر على البعير، وأن عليًا، ﵁، كان يوتر على الراحلة. قال الشافعي: وفي هذين دلالة على أن الوتر ليس بفرض، ولا فرض إلا الخمس، لقول النبي ﷺ للاعرابي حين قال: هل علي غيرها؟ فقال النبي ﷺ لا إلا أن تطوع. قال القاضي حسين: قال أصحابنا: استقبال القبلة في جميع الصلوات شرط إلا في حالتين: إحداهما: في النافلة في السفر. والثانية: في حال المسابقة. أما النافلة في السفر على الراحلة يجوز إذا كات المواضع التي يلاقيها بدنه

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir