Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 669559 / 1,014
والدليل عليه أيضًا ما روى عن النبي ﷺ أنه سئل، وقيل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وفي رواية: لأول وقتها، قيل: ثم أي قال: ثم بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وروى عنه ﵇ أنه قال لعلى كرم الله وجهه: يا على لا تؤخر أربعًا. الحديث. رورى أنه قال: سيكون في آخر الزمان أمراء وأئمة يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، فإذا أدركتموهم، فصلوا أنتم في أول مواقيتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. أي: نافلة. قال الشافعي ﵀ في القديم: العفو عفوان، عفو عن التقصر، وعفو التوسعة، والفضل في غير ذلك إلا أن يؤخر بترك ذلك الغير، وأراد بالعفو عن التقصير إذا عفا عن الجاي والمجرم. وأراد بعفو التوسعة ما يثبت رخصة من الشارع.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.