Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 648538 / 1,014
ومنهم من قال: قول واحد أنه لا يبني في الردة؛ لأن الردة تحبط الأعمال المفروغة عنها بخلاف الإغماء، إلا أن هذا لا يصح، لأن عندنا الردة لا تحبط الأعمال، وإنما ذاك مذهب أبي حنيفة، فعلى هذا قوله: لا يبني هو وغيره، إنما أجاب هذا على أحد القولين، أو ذكر على وجه الاستحباب، أو أراد به إذا ذكر بعض الكلمات في حال الردة لا يبني عليه، بل يبني على ما وجد منه من الكلمات في حالة الإسلام قال المزني: وما فات وقته، أقام ولم يؤذن. واحتج بأن النبي ﷺ حبس يوم الخندق، حتى بعد المغرب بهوى من الليل، فأمر بلالاً، فأقام لكل صلاة، ولم يؤذن، وجمع بعرفة بأذان وإقامتين، وبمزدلفة بأقامتين، ولم يؤذن فدل على أن من جمع في وقت الأولى منهما، فبأذان، وفي وقت الآخرة، فبأقامة وغير أذن. قوله: وما فات وقته أقام ولم يؤذن. قال القاضي حسين: اما إذا فاتته صلاة واحدة لا خلاف أنه يسن له الإقامة، وفي الأذان اختلف قوله فيه. قال في الجديد: لا يؤذن لها بل يقيم. وقال في القديم: يؤذن لها ويقيم وقال في الإملاء: إن رجا اجتماع الناس أذن وأقام، وإلا فلا. ففي القديم جعل الأذان لحق الفرض، في الجديد لحق الوقت. وفي الإملاء لحق الجماعة. ووجه قوله القديم وهو مذهب أبي حنيفة أنها صلاة مفروضة فيؤذن لها كسائر الصلوات.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir