Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 604495 / 1,014
إن قلنا: إنه دم حيض، فلو انقطع ذلك، ثم ولدت ولدًا، أو رأت دم النفاس، ينظر فإن تخلل بينهما أقل الطهر، مثل أن مضى خمسة عشر يومًا من وقت انقطاع دم الحيض، إلى وقت رؤية دم النفاس، فالأول دم الحيض، والثاني دم النفاس. فأما إذا لم يتخلل بين انقطاع دم الأول، ورؤية الثاني أقل الطهر فيه وجهان: أحدهما: أن الأول دم فساد، وليس بدم حيض. والثاني: لا، بل الأول دم حيض أيضًا، وإنما يعتبر تخلل أقل الطهر بين دمي الحيض إذا كانا من جنس واحد. فأما إذا كانا من جنسين مختلفين فلا دم. فرع: إذا ولدت ولدًا، ورأت الدم مرة، ثم ولدت ولدًا آخر، ورأت الدم، فالدم الأول الذي رأته قيل أن تلد الولد الثاني ماذا حكمه؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يكون دم نفاس، لأن ذاك دم رأته عقيب خروج الولد منها. والثاني: أنه لا يكون دم نفاس، لأن ذاك دم رأته، ورحمها مسغولة بالولد. إن قلنا أنه ليس بدم نفاس، فهل يكون دم حيض أم لا؟ فعلى ما ذكرنا من قبل. وإن قلنا: إنه دم نفاس، فهل تعتبر مدة النفاس من وقت الدم الذي رأته عقيب انفصال الأول منها، أو يعتبر من وقت خروج الولد الثاني منها، فيه وجهان:

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.