Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 568459 / 1,014
فصل في الناسية وهي على قسمين: منها من لم تذكر شيئًا من وقت حيضها، ولا من وقت طهرها، ولا تذكر وقت انقطاع الدم. ومنها من لم تذكر شيئًا من وقت طهرها، أو وقت انقطاع الدم. فأما إذا لم تذكر شيئا من وقت حيضها، ولا من وقت طهرها، ولا من وقت انقطاع الدم، فتسمى هذه ناسية متحيرة، لأنها تحيرت في أمر نفسها، وحيرت العالم في شأنها. وذلك يتصعد في موضعين: أحدهما: أن تكو صغيرة مجنونة، فبلغت، واستمر بها الدم، ثم أقامت بعد ذلك، والدم بها مستمر. والثاني: أنها بالغة، وتحيض مرارًا، ثم جنت أعواما كثيرة، وأقامت، والدم بها مستمر ونسيت أيام حيضها وطهرها، ووقت انقطاع دمها، فماذا حكمها؟ فيه قولان: أحدهما: أن حكمها حكم المبتدأ؛ لأن الشافعي قال: وإن ابتدأت مستحاضة تركت الصلاة يومًا وليلة، عطفها على المبتدأة، فترد إلى يوم وليلة، أو إلى ست أو سبع على ما ذكرنا في المبتدأة، ثم ينظر فإن كانت صغيرة، وبلغت مجنونة، وأقامت، فإنها ترد إلى يوم وليلة، من كل شهر عددي، وهو ثلاثون يومًا ليس لها أصل قبل هذا.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.