Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 559450 / 1,014
والثانية: الخمسة الخامسة. لأنه قد يخلل بينهما أقل الطهر، وهو خمسة عشر يومًا. وأما في سائر الشهور فيه وجهان: أحدهما: يجعل الخمسة الخامسة حيضًا، ولا يجعل لها حيضتان احتياطًا، والثاني: ترد إلى عادتها الأصلية، وهكذا حكم ما لو رأت السواد في الخمسة السادسة على هذا التفصيل. وكذا حكم ما لو لم يتكرر في الشهر الثاني، على ما ذكرنا من البناء غير مرة. والله أعلم بالصواب. فأما بيان الاستظهار، والاستظهار، هو طلب الظهر، والاستظهار: الاستعانة على طلب الطلب. فقوله: لا تستظهر، يعني لا تستعيني بمدة الثلاث على طلب الظهر أراد به ردًا على مالك. فإن عنده في الشهر الثاني: إذا انقضت مدة التمييز أو العادة. قال: الحائض تجلس ثلاثة أيام بعده. وتستظهر رجاء أن ينقطع دمها لثلاثة أيام. وعندنا: ليس لها ذلك، بل إذا مضت تلك المدة تغتسل، وتصلي وتصوم، وما ذكرنا أولى، لأن فيه مراعاة الاحتياط، وهو وجوب العبادات عليها.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.