Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 548439 / 1,014
والاغتسال من الذمية، وإنما أمرت به تنظفا، لا تعبدًا، فلهذا فرق بينهما في النية، فإذا أسلمت الصحيح أنه يلزمها الاغتسال ثانيًا. فأما الصبية إذا جومعت، فإنها تغتسل للجنابة، فإذا بلغت الصحيح أنه لا يلزمها الإعادة، لأنها أدت وظيفة وقتها وفريضة مثلها، وكمال حالها لا يوجب عليها الإعادة. دليله: إذا صلت في أول الوقت، ثم بلغت في آخره، ودليله الأمة إذا صلت في أول الوقت ثم عتقت في آخره. قيل: دم الحيض يخالف دم الاستحاضة اسمًا ومحلا وحكمًا. أما الاسم، فإنه يقال له: دم الحيض، وكذلك دم الاستحاضة، وأما المحل فإن هذا دم يرخيه الرحم، وذلك إنما يسيل من عرق ينقطع وأما الحكم فإن الأحكام المتعلقة بالحيض لا تتعلق بدم الاستحاضة، بل حكمه حكم الحدث، ودم الاستحاضة على نوعين: نوع يتصل به دم الحيض، ونوع لا يتصل بدم الحيض. فأما ما لا يتصل به مثل الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا رأت الدم، فذاك دم استحاضة والكبيرة إذا رأت الدم، وانقطع فيما دون يوم وليلة، فحكمها حكم الحدث. وأما الذي يتصل بدم الحيض كالبالغة إذا رأت الدم، وجاوز خمسة عشر يومًا، فنتكلم فيه، ونذكر أولا أحاديث خبرًا في المميزة، وخبرًا في المعتادة وخبرًا في المبتدأة. أما في المميزة ما روى أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى رسول الله ﷺ وقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir