Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 445347 / 1,014
فرع: إن كان معه ماء فأراقه، واحتاج إلى التيمم، فهل تلزمه إعادة تلك الصلاة أم لا؟ إن كان أراق الماء قبل دخول الوقت أي: وقت الصلاة، فلا إعادة عليه، بل يتيمم، ويصلي، وإن أراقه بعد دخول الوقت، فإن كان له فيه غرض صحيح بأن يغسل به نجاسة عليه، او نقي ثوبه من الدرن للتجمل، أو اغتسل للتبرد، فلا إعادة عليه أيضًا. وإن لم يكن له غرض في الإراقة يتيمم، ويصلي. وفي وجوب الإعادة عليه جوابان: أحدهما: لا يجب لأنه كان عادمًا للماء حالة التيمم. والثاني: يجب لأنه تعلق فرض الصلاة بالوضوء بذلك الماء فإذا أراق، فقط فرط في الإراقة فعوقب عليه. وهما كالقولين في المبتوتة في مرض الموت، هل تستحق الميراث أم لا؟ أحدهما: بلي؛ لأن حقها تعلق بما له في مرض موته، وهو بالطلاق، قصد حرمانها عن الميراث، فرد عليه قصده، وعوقب عليه بذلك.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.