Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 420322 / 1,014
فربما طال الفصل بينهما، فينقطع نظم الجمع، ولأنه إذا قدم العصر إلى الظهر، فيؤدي إلى التيمم قبل دخول وقت الفريضة، وهذا لا يجوز. قلنا: هذا لا يصح، لأن الطلب للماء في الصلاة الثانية أخف من طلبه في المرة الأولى، لأنه يكفيه أن يلتفت يمينا وشمالا، ويمشي عشر خطوات، وفي هذا لا يطول الفصل، لأنه من مصلحة الصلاة، فصار كالإمامة. واما الثاني يقول: إذا قدم العصر إلى الظهر، فوقت الظهر صار وقتا لها ها هنا، فالتيمم إنما يكون بعد دخول وقت الفريضة، إذا تم ما عذرك، فيما لو أخر الظهر إلى وقت العصر، فإنه لا يؤدي إلى ذلك، ومع هذا عندك لا يجوز. دل أن كلام الشافعي، ﵁ محمول على أنه لا يجوز الجمع بين الفريضتين بتيمم واحد، أراد به ردًا على أبي حنيفة، حيث قال: له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، كالوضوء سواء، ولا يبطل التيمم بخروج الوقت، ودخوله. وقال في طهر المستحاضة: إنه يبطل بخروج الوقت، ولا يبطل بدخوله حتى

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.