Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 406308 / 1,014
فلا يسبق المتبوع، وهذا لا يصح، لأن النفل في جميع المحال تبع لها، تقدم أو تأخر كما قلنا في التناكرية، فإنهم تبع للأمير تقدموا عليه في الطريق أو تأخروا عنه. فرع قال ابن الحداد: لو تيمم لفائتة قبل دخول وقت فريضة، ثم دخل وقت الفريضة، لا يجوز له أن يصلي به فرض الوقت، ولو تيمم بعد دخول الوقت لصلاة الوقت، ثم ذكر فائتة، له أن يصلي به تلك الفائتة. اختلف أصحابنا فيه: منهم من قال: لا يجوز أن يصلي به تلك الفائتة، كما لا يجوز أن يصلي بالتيمم في المسألة الأولى فرض الوقت، لأن عدم التذكر ها هنا، كعدم دخول الوقت هناك، لأن وقت الفائتة يدخل بالتذكر لما أشار إليه النبي ﷺ (من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها غيره). ومنهم من قال: يجوز أن يصلي الفائتة، ويجوز أن يصلي بالتيمم في المسألة الأولى فرض الوقت أيضا؛ لأن كل تيمم يجوز أداء فريضة به، يجوز أداء كل الفريضة به. ومنهم من قال: كما ذكره ابن الحداد: الأول: لا يجوز أن يصلي به فرض الوقت، لأنه غير واجب عليه وقت التيمم، بل وجب عليه بعد دخول الوقت.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.