Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 1107994 / 1,014
وقد يقوي ذلك الاحتمال بقيامه إلي الثالثة. فإن قيل: من الجائز أنه قام إليها ساهيًا، فوجب ألا يلزمه الإتمام. قلنا: الأصل عدم السهو، فقد يقوي احتمال الإتمام بهذا الأصل، ولو أخبره الإمام بأني أريد الإتمام، فاقتدي به، ونوي القصر لزمه الإتمام، وإن قصر هو؛ لأن قبول قول واحد من المسلمين واجب عليه؛ إذ الظاهر أنه صادق كما لو قال: إني محدث لا يقتدي بي، ولو اقتدي به لا تنعقد صلاته، وسئل عما لو اقتدى بمسافر قال له قبل العقد: إني أريد الإتمام، فقال: لا يجوز له القصر، وإن قصر إمامه؛ لأن الظاهر من حال الامام بعد ما قال: إنه يريد الإتمام أن يتم فيقوى جنبه الاتمام بهذا الظاهر. وهذا كما قلنا فيما لو قام الإمام إلى الثالثة، ولم يعلم المأموم أنه قام إليها للإتمام، أو ساهيا لزمه الإتمام، وإن بان أنه قام إليها ساهيا لأن أحد المحتملين يقوي بالظاهر، وهو أنه لا يقوم إلى الثالثة سهوًا، وإذا قام المنفرد إلى الثالثة ساهيا عاد، وسجد سجدتين، وسلم، ولا يلزمه الاتمام، لأنه لم ينو الاتمام، ولو أنه بعد أن قام إلى الثالثة ساهيًا، وصلاها ذكر أنه سها، وبدا له الاتمام عليه أن يصلي ركعتين أخريين، ولا يحتسب له ما قد صلى في حالة السهو. ولو قام إلى الثالثة عامدًا من غير أن ينوي الاتمام، تبطل صلاته، لأنه نوي أداء ركعتين، ولم يحدث نية. ولو شرع في الصلاة بنية الإتمام، ثم أفسدها لم يجز له أن يؤديها مقصورة، لأنه بالشروع التزم الإتمام، وكذا لو شرع فيها بنية القصر، ثم نوي الاتمام، ثم أفسدها يلزمه الإتمام إذا قضاها. ولو شرع في الصلاة بنية الإتمام، ثم بان أنه كان جنبا أو محدثا لم يلزمه الإتمام، لأن صلاته لم تنعقد بنية الإتمام. ولو اقتدى بإمام ظنه مسافرًا، فبان مقيمًا لزمه الإتمام، وإن بان مقيمًا محدثًا،

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.