Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 1101988 / 1,014
ولو سافر قبل خروج الوقت جاز له القصر، سواء سافر قبل التمكن من الأداء في الحضر أو بعده. واختار المزني للشافعي ﵀ أنه لو سافر بعد التمكن من الأداء في الحضر لا يجوز له القصر، واحتج بأن الصلاة تجب عنده بأول الوقت، إذا مضى من الوقت قدر إمكان الفعل، ثم سافر أتم الصلاة، فإن سافر قبل مضى وقت الإمكان لا يتم حتى لو تمكن من الأداء، فلم يؤد، حتى جن أو حاضت يلزمهما القضاء، وإذا طرأ السفر بعد استقرار الصلاة لا يجوز له القصر عنده، كما بعد خروج الوقت عنده. فمن أصحابنا من قال: لا يجوز له القصر لما ذكره المزني. ومنهم من ضاق به الفرق، فركب مسألة الحائض والمجنون، وخرج قولا آخر: إنها لا تجب بأول الوقت، وهذا غلط، لأن المذهب أن الصلاة تجب بأول الوقت، وأنه لو أخرها بعد التمكن من الأداء، ثم جن أو حاضت يلزمه القضاء، وإنما جاز القصر، لأن القصر تجب بأول الوقت، وبكل جزء من أجزاء الوقت، فإذا سافر في آخر الوقت، فقد سافر في وقت كان للوجوب تعلق بها، فجاز القصر، كما في أول الوقت، فإن أخر الوقت وقت تجب فيه الصلاة مبتدأ بأن آفاق فيه المجنون، أو طهرت الحائض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر. وكل وقت تجب فيه الصلاة ابتداء جاز له القصر إذا سافر فيه، بخلاف ما بعد الوقت، فإنه لا تعلق للوجوب به بحال، وهذا فرق ظاهر. واحتج المزني بفضل آخر، وقال: لو شرع في صلاة الوقت، وهو مقيم، ثم أفسدها، ثم سافر لزمه الإتمام، لأن الصلاة وجبت عليه بأول الوقت. قلنا: لأنه التزم إتمامها بالشروع فيها في الحضر، فإذا أفسدها، ثم أراد أن يقضيها يلزمها أن يقضي كما التزم. وهذه حجة لنا لأبي حنيفة في مسألة صوم التطوع، وقد نص على أنه لو

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.