Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 1086974 / 1,014
قال القاضي حسين: كل صلاة هي ذات أربع ركعات تقصر في السفر، مثل الظهر والعصر والعشاء. فأما الصبح والمغرب، فلا يقصران؛ لأنهما مخففتان في الأصل، فما احتيج فيهما إلى تخفيف السفر، ولأنه لو قصر الصبح لرجع إلى ركعة واحدة، والركعة الواحدة، لا أصل لها في الفريضة. وأما المغرب فهي وتر النهار، ولو نقص منها ركعة لصار شفعا، وحقيقة القصر تشطير عدد ركعات الصلاة إلى أقل ما لها أصل في الفريضة. روى عن عائشة ﵂، أنها قالت، فرضت الصلاة ركعتين، ركعتين فزيد في صلاة الحضر، وأقرب صلاة السفر على ما كان إلا الصبح والمغرب. أما المغرب لأنها وتر النهار. وأما الصبح بطول القنوت. وقولها: إلا الصبح، استثناء من الزيادة، أي زيدت في الصلوات كلها في الحضر، إلا الصبح. وقوله: إلا المغرب فإنه زيد عليها ركعة، فزيد على الصلوات كلها في الحضر ركعتين، إلا المغرب، فإن الزيادة فيها ركعة، وإذا اجتمع الخوف والسفر لم يجز رد الصلوات إلى أقل من ركعتين. وقال ابن عباس ﵁: صلاة المقيم أربع ركعات، وصلاة المسافر الآمن ركعتان، وصلاة الخائف ركعة واحدة، واحتج بأن النبي ﷺ صلى بـ (ذي قرد) صلاة الخوف، فصلى بطائفة ركعة وسلم وسلموا، ثم صلى بطائفة ركعة، وسلم وسلموا.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir