Vol. 2 · p. 1044934 / 1,014
باب موقف المأموم مع الإمام.
قال المزني: قال الشافعي ﵀: وإذا أم رجل رجلا، قام المأموم عن يمينه، وإن كان خنثى مشكلا، أو امرأة، قام كل واحد منهما خلفه وحده.
وروى أن النبي ﷺ أم أنسا، وعجوزا منفردة خلف أنس بن مالك، وركع أبو بكر وحده، وخاف أن تفوته الركعة، فذكر ذلك النبي ﷺ فلم يأمره بالإعادة.
قال القاضي حسين: قد ذكرنا أن فضيلة الجماعة تحصل باثنين.
قال ﵇: الاثنان فما فوقها جماعة.
وكلما كثرت الجماعة فهو أفضل عند الله تعالى، فإن كانا اثنين،