Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 997887 / 1,014
وأقصى ما ورد في الوتر ثلاث عشرة ركعة. واختلف العلماء في عدد الوتر وكيفيته، فمذهب أبي حنيفة أنه ثلاث بتشهدين وتسليمة واحدة، كالمغرب غير أن الوتر مخصوص بالقنوت. ومذهب مالك: أنه ثلاث بتشهدين، وتسليمتين، غير أنه لو تكلم بعدما سلم عن الركعتين بطلت صلاته. واختلف أصحابنا فيه، فالأكثرون منهم على أن الوتر بالواحدة أفضل، لأنه اجتمع فيه قول النبي ﷺ وفعله، فالفعل ما رويناه كان النبي ﷺ يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. والقول ما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما صلى. ومن أصحابنا من قال: الثلاث أفضل، وهو اختيار الشيخ أبي زيد، وعلى هذا أهل مسجده إلى الان، وهذا القائل يحتج بفعل أهل المدينة، فإنهم كانوا يوترون بثلاث كما روينا، ولأن من جوز الوتر بالواحدة جوز بالثلاث، ومن جوز بالثلاث لم يجوز بالواحدة، فالاحتياط بالثلاث، هذا كما قال الشافعي ﵀ عليه، في القصر: أما أنا فلا أقصر فيما دون ثلاثة أيام احتياطًا على نفسي، فاحتياط في ألا يقصر أقل من الثلاث، وهو يجوز عنده في مرحلتين، إلا أن الأفضل هو الإتيان بأحد المعنيين:

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir