Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 991881 / 1,014
والدليل ما روينا أن النبي ﷺ قنت شهرًا في الصلوات الخمس، ثم ترك القنوت إلا في صلاة الصبح. قال المزني: قال الشافعي ﵀ والتطوع وجهان: أحدهما: صلاة جماعة مؤكدة، فلا أجيز تركها لمن قدر عليها، وهي صلاة العيدين، وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء، وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض، فأوكد ذلك الوتر، ويشبه أن يكون صلاة التهجد، ثم ركعتا الفجر، ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما، ولا أوجبهما، ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل. قال: وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض قال ابن مسعود: الوتر فيما بين العشاء والفجر [قال] فإن فاتته ركعتا الفجر، حتى تقام الظهر، لم يقض لأن أبا هريرة ﵁، قال: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، وروى عن ابن عمر ﵃: أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي ذلك دلالتان: أحدهما: أن النوافل مثنى مثنى بسلام مقطوعة، والمكتوبة موصولة، والأخرى أن الوتر واحدة فيصلي النافلة مثنى مثنى قائمًا وقاعدًا، إذا كان مقيمًا، وإن كان مسافرًا، فحيث توجهت به دابته، كان رسول الله ﷺ يصلي الوتر على راحلته أينما توجهت به، قال: فأما قيام شهر رمضان، فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومو بتسع وثلاثين وأحب إلى عشرون لأنه روى عن عمر، وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث. قال: ولا يقنت في رمضان إلى في النصف الأخير، وكذلك كان يفعل ابن عمر، ومعاذ القاريء، قال: وآخر الليل أحب إلي من أوله، فإن جزأ الليل أثلاثًا فالأوسط أحب إلي أن يقومه

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir