Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 984874 / 1,014
إن قلنا بالأول لم يخرج عن موجب نذره بأقل من ركعتين، ولا يجوز له ترك القيام مع القدرة عليه. وإن قلنا: بالمعنى الثاني خرج مه بركعة واحدة، وجاز له ترك القيام مع القدرة عليه، وهذا بناء على أن هذا الأصل إذا نذر أن يعتق رقبة، هل يخرج عنه بمعيبه؟ فعلى قولين: وإذا نذر أن يهدي هديًا، هل يخرج منه بأقل من شاة؟ فعلى قولين: أحدهما: لا. والثاني: حتى ببيضة أو بدرهم. ولو نذر أن يصلي وقت الضحوة، ولم يعين يومًا، فعليه أن يصلي في ضحوة يوم من الأيام، ولا يتعين يوم دون يوم، ولا يصلي بعد ذهاب ما يسمى ضحوة من النهار، فضحوات الأيام كلها في حقه بمنزلة آخر الوقت في صلاة الوقت، ولو عين يومًا. فأداؤه أن يؤديه في ضحوة ذلك اليوم، فلو فات صار قضاء في الذمة يقضيه في أي وقت شاء.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir