Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 942832 / 1,014
والثاني: لا يجوز لظاهر الأخبار، لقوله ﵇: لعن الله الكاسيات العاريات المغيرات لخلق الله. والمراد بـ (الكاسيات) (العاريات)، اللاتي يلبسن الشف من الثياب، ومهلهل النسج منها، بحيث تبدو العورة من تحتها، فمن لبسها كان عاريًا، لما أن عورته ظاهرة فكاسيًا للبسه إياه، وروى عنه ﵇، أنه قال: المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. يعني المتشبع بما ليس فيه لشهود الزور، والذين يلبسون الثياب ليشهدوا بالزور، وإذا غمزت وجهها بالغمزة إذا لم تكن ذات زوج أو كانت، ولم يأذن لها فيه، عصت الله تعالى. وإن أذن لها الزوج في التغمير، فوجهان، لما ذكرنا من المعنى، وظاهر الخبر وهكذا التطريق، وهو أن تختضب بالحناء، وتسود رءوس البنات، فعلى ما ذكرنا من التفصيل فيها قيل: ولها أن تختضب بالحناء من غير أن تسود رءوس الأصابع، ولا يجوز للرجل الاختضاب بالحناء. قال النبي ﷺ: طيب الرجال ما خفي لونه وظهرت رائحته، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفيت رائحته.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir