Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 909799 / 1,014
في الصلاة، فقال له بعد أن سلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن ما أحدث: ألا تكلموا في الصلاة. وقصة ذي اليدين وقعت بـ (المدينة)، والمتأخر يقضي على المتقدم. روى أن: رسول الله ﷺ، رأى نعاشيًا، فسجد شكرا لله. السجدات المشروعة، على أربعة أقسام. سجدة في صلب الصلاة وهي واجبة كما بينا، وسجدة السهو، وسجدة التلاوة، وهما ليستا بواجبتين عندنا. وقد حكينا عن أبي حنيقة في سجود التلاوة. وخالفنا أيضا في سجود السهو. فقال: هو واجب، وربما يقولون: هو مذهب أبي يوسف. فأما عند أبي حنيفة: فلا يجب. لنا أن سجود السهو سجود لعارض أمر، فلا يجب كسجود الشكر. والنوع الرابع: هو سجود الشكر، وهو عندنا مستحب، وعند أبي حنيفة بدعة، وسجود الشكر، هو أن يتجدد له نعمة طالما كان يتوقعها، أو يرقبها أو تكشف عنه بلية، طالما كان فيها، ويتوقع انكشافها، فسجد شكرا لله تعالى.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir