Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 899789 / 1,014
فأما إذا ترك ركنًا ناسيًا، ثم طال الفصل بعد السلام، يستأنف الصلاة قولا واحدًا. والفرق أن سجود السهو تتم الصلاة دوه؛ لأنه ليس بفرض، وإنما هو سنة، بخلاف الأركان، ثم في الموضع الذي يعود يسجدهما، هل يعود حكم الصلاة؟ فوجهان: أحدهما: يعود حكم الصلاة، ويلغو السلام، لأنه جزء من الصلاة، فلا يتأدى خارج الصلاة. فعلى هذا: لو تكلم عامدًا، أو أحدث، تبطل صلاته، وأيضًا لا يحتاج إلى التكبير، ولا يعير التشهد بعد ما سجد، وأنه لو كان في الجمعة وخرج الوقت، أو كان مسافرًا ونوى الاتمام أو الإقامة، في هذا الوقت يلزمه الإتمام. والوجه الثاني: لا يعود حكم الصلاة؛ لأنه تحلل منها، والصلاة تتم دونه. فعلى هذا: لو تكلم أو أحدث لا تبطل صلاته، وهل يحتاج إلى التشهد؟ فعلى هذين الوجهين: إن قلنا: عاد حكم الصلاة، لا يحتاج إلى التشهد، لأنا ألغينا السلام، فيجتزيء بالتشهد السابق. وإن قلنا: لا يعود حكم الصلاة تشهد، لأن التشهد المفعول في الصلاة وقع للصلاة، فلا يتأدى به تشهد السجدتين للسهو، أو لا يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد. نص الشافعي ﵀: على أنه، لو سجدهما قبل السلام، أجزاه التشهد، الأول، ولو سجدهما بعد السلام، تشهد لهما. واختلف أصحابنا في هذا النص:

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir