Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 898788 / 1,014
يتفكر في مفرده فحسب، فلو تفكر في أمور الآخرة، فلا بأس، ولو تفكر في أمور الدنيا يكره له ذلك، ويخاف أن يحرم فضيلة الجماعة، لما روى عن النبي ﷺ، أنه قال: لا صلاة لأمريء، لا يحضر قلبه فيها. قال المزني: وإن ذكر سجدتي السهو بعد أن سلم، فإن كان قريبًا، أعادهما وسلم، وإن تطاول ذلك، لم يعد. قال القاضي حسين: إذا ترك سجدتي السهو، فسلم ثانيًا، إن كان الفصل يسيرًا، عاد وأتى بهما، وإن طال الفصل، أو سلم عامدًا، والفصل قريب، فهل يعود ليأتي بهما؟ ففي الجديد: لا يعود، وفي القديم: يعود. وجه قول القديم: هو أنه جبران العبادة، فجاز أن يتراخي فيها، كالجبرانات في الحج. ووجه قول الجديد: هو أن سجود السهو جزء من الصلاة، فلا يتراخي عن الصلاة، لأن الصلاة مرتبط بعضها بالعبض بخلاف الحج، ومثل هذين القولين القولان: فيما لو ترك ركنًا من اركان الصلاة ناسيًا، ثم ذكر بعد السلام وطول الفصل. أحدهما: يستأنف والثاني: يبني، فيعود إلى الموضع المتروك، ويأتي به وبما بعده، ومن أصحابنا من قال القولان في سجدتي السهو.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir