Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 888778 / 1,014
فصل نص الشافعي ﵀ على أنه لو أطال القيام بعد رفع الرأس من الركوع، فذكر الله، أوقنت ساهيًا، يسجد للسهو فاختلف أصحابنا في معناه. فمنهم من قال: المعنى فيه أنه مد الركن المقصود بالذكر الممدود. ومنهم من قال: المعنى فيه انه نقل الذكر المقصود المشروع من محل إلى محل، وعلى هذين المعنيين، قالوا: لو تشهد في حالة القيام، أو قرأ الفاتحة في حالة التشهد ساهيًا، إن جعلنا المعنى فيه أنه مد الركن المقصور بالذكر الممدود لم يلزمه سجود السهو، لأن القيام والقعود للتشهد ركنان ممدودان، وإن جعلنا المعنى أنه نقل الذكر الممدود من محل إلى محل، لزمه السجود، إذا تعمد إطالة القيام من الركوع، أوقنت متعمدًا بطلت صلاته، لأنه لو أتي به ساهيًا لزمه سجود السهو، فإذا أتي به عامدًا بطلت به الصلاة، وإذا تعمد قراءة التشهد في القيام، وقرأ الفاتحة في التشهد، ففي بطلان الصلاة وجهان، كالوجهين في سجود السهو، إذا فعلها ساهيًا لا تبطل صلاته، فإذا فعلها عامدا لا تبطل صلاته. وإن قلنا: هناك يسجد للسهو، فإذا فعله عامدًا، هل تبطل صلاته ام لا؟ على وجهين فها هنا أصل، وهو أن كل عمل يلزمه سجود السهو، إذا أتى به ساهيًا، فإذا أتى به عامدًا بطلت صلاته. وإن قلنا: لا يلزمه سجود السهو، لا تبطل صلاته إذا فعله متعمدًا إلا في مسألة واحدة: إذا عمل عملا قليلاً، لا من جنس الصلاة، يلزمه سجود السهو، إن تعمد، لا تبطل صلاته.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir