Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 886776 / 1,014
بهذه السجدة، وسقطت الثانية، وإن ذكر في الرابعة؛ أنه نسي سجدة من كل ركعة، فإن الأولى صحيحة إلا سجدة، وعمله في الثانية كلا عمل، فلما سجد فيها سجدة، كانت من حكام الأولى، وتمت الأولى، وبطلت الثانية، وكانت الثالثة ثانية، فلما قام في ثالثة قبل أن يتم الثانية، التي كانت عنده ثالثة، كان عمله كلا عمل، فلما سجد فيها سجدة، كانت من حكم الثانية، فتمت الثانية، وبطلت الثالثة، التي كانت عنده رابعة، ثم يقوم فيأتي بركعتين، ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام، وعلى هذا الباب كله وقياسه. قال القاضي حسين: إن كان قد جلس بين السجدتين عاد، وسجد السجدة الثانية كما بينا، وإن لم يكن جلس بين السجدتين، فالقيام إلى الركعة الثانية، هل يقوم مقام الجلسة بين السجدتين، فوجهان: أظهرهما: لا؛ لأن القعود والقيام مختلفان يدل عليه انه لا يجري واحد منهما في محل الآخر، والثاني: بلى؛ لأن القيام قعود وزيادة. يدل عليه أن الشافعي ﵀ نص على أنه لو عجز عن القعود، فقدر على القيام والاضطجاع، يصلي قائمًا غير مضطجع، لأن في الإتيان بالقيام إتيان بالقعود وزيادة. وفائدة الوجهين: إذا تذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، فتذكر بعد التشهد الأول، إن قلنا: القيام يقوم مقام الجلسة، فالسجدة الأولى الركعة الثانية محسوبة له. وإن قلنا: لا يقوم مقامه، فالسجدة الثانية محسوبة له، ولو تذكر في الركوع، أو القيام أنه ترك سجدة. إن قلنا: يقوم القيام مقام الجلسة، يعود إلى السجدة، وإلا فيجلس ثم

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

التعليقة للقاضي حسين — القاضي الحسين | Cognoir — Cognoir