Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 784674 / 1,014
والشافعي ﵀ لم يشتغل بتأويله، لأن لم يصح عنده، فإن رواية جعفر الجعفي وهو مردود عند أهل الحديث. هذا في الركعتين الأوليين. أما في الأخريين إن كانت الصلاة جهرًا. إن قلنا: إنه يقرأ السورة في الأوليين يقرؤها في الأخريين، وإلا ففيه وجهان. والفرق أنه يستغل باستماع قراءة الإمام في الأوليين دون الآخريين. وإن كانت الصلاة سرًا: إن قلنا: لا يقرأ في الأوليين ففي الأخريين أولى، وإلا فوجهان. والفرق أن مبناها على التحفيف، بخلاف الأوليين، والله أعلم. قوله: وإن كان وحده لم أكره أن يطيل ذكر الله وتمجيده. قال القاضي حسين: روى أن النبي ﷺ قال: إذا صلى أحدكم وحده فليطل ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف. وروى أنه ﵇، كان أخف الناس صلاة للناس، وأطولهم صلاة لنفسه. وعن أنس قال: ما صليت خلف أحد أخف صلاة، ولا أتم من رسول الله ﷺ.

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.