Skip to main content
← Arabic Library

التعليقة للقاضي حسين

القاضي الحسين (ت 462هـ)

الفقه الشافعي1,014 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 653543 / 1,014
ولا خلاف أنه لا يستحب له إعادة الأذان، وفي (الكبير) قال: يعيدا بعد فراغه من الصلاة، وهل يكره له ذلك في الصلاة أم لا؟ فعلى وجهين: أحدهما: بلى؛ لأن حرمة الصلاة تمنعه من أن يدخل فيها غيرها. والثاني: لا؛ لأنها أذكار، فأشبه سائر الأذكار، وإذا كان يقرأ القرآن فسمع صوت المؤذن، فالمستحب له إعادة الأذان معه، لأن ذاك يفوت، وقراءته القرأن لا تفوت، فعلى هذا إذا أجاب في الصلاة، إن كان في خلال الفاتحة تبطل القراءة، ويستأنف القراءة، ولا تبطل الصلاة، وإن كان في غير الفاتحة، فإنه لا تبطل الصلاة. ولو قال في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا، فأما إذا قال فيه مثل ما قال المؤذن، إن كان عالمًا بأنه في الصلاة، وأن ذلك خطاب الآدميين تبطل صلاته. وإن كان جاهلاً بالصلاة لا تبطل. وإن كان جاهلاً بحكمه ففيه وجهان: إن كان لا تبطل صلاته، فعليه سجدتا السهو، وهكذا لو قال في جواب قوله: الصلاة خير من النوم، صدقت، وبررت بطلت صلاته. ولو قال: الصلاة خير من النوم هكذا، لأن هذا خطاب مع الآدميين، وإنه كلام وليس بذكر، ولو قال: صدق رسول الله ﷺ لا تبطل صلاته. ولو قال: قد قامت الصلاة بطلت صلاته، كما لو قال دخل وقت الصلاة. ولو قال: اقامها الله، أو اللهم أقمها وأدمها لم تبطل صلاته، وهذا لو سلم على المصلي أولا لم يستحق عليه الجواب، ولو فرغ من صلاته لا يلزمه ذلك أيضًا؛ لأنه هو الذي ضيع حقه إذ لم تكن الصلاة محلا للسلام، ولو رد جوابه في الصلاة، إن قال: وعليك السلام، إن كان عالمًا به بطلت صلاته، وإن كان جاهلاً لم تبطل، ولو قال: وعليه السلام لم تبطل صلاته، لأنه دعاء

Contents

Edition details

الكتاب: التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني) المؤلف: القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (ت ٤٦٢ هـ) المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.